أعلنت المؤسسة العربية للإعلان عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين من جميع الفئات في فروعها في المحافظات......
وقد تم الإعلان عن المسابقة لتشمل جميع الفئات ومن مختلف الاختصاصات وفي أغلب المحافظات, وتم تقسيم الإعلان إلى جزئين :
1- مسابقة للفئات (الأولى والثانية).
2- مسابقة للفئات (الثالث والرابعة والخامسة).
وسنذكر لكم كافة الشروط والأوراق المطلوبة والتفاصيل المعلن عنها لهذه الوظائف.
الإعلان الأول: مسابقة الفئات (الأولى والثانية) :
المادة 1 : تعلن المؤسسة العربية للإعلان بدمشق وفروعها في المحافظات عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين بعقود
استخدام سنوية من الفئة الأولى والثانية وفق المؤهلات والأعداد المطلوبة وبأجر بدء التعيين وفق الجدول الملحق للقانون
الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
المادة 2 : تحجز لذوي الشهداء نسبة 50% من الاحتياجات المراد ملؤها بموجب المسابقة في المؤسسة وفي حال عدم توفر نسبة
50% من ذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملئ الاحتياجات المراد التعاقد
معها من غير ذوي الشهداء.
المادة 3 : تصدر المؤسسة قراري قبول.
آ ــ للمتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 وتعديلاته.
ب ــ لباقي المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ويحدد فيه مكان وموعد الامتحان التحريري وذلك قبل خمسة عشر يوماَ على الأقل من
موعده.
المادة 4 : يحق لمن لم يكن اسمه موجود في قرار قبول المتقدمين للاشتراك في المسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله
المادة 5 : تشمل المسابقة على امتحان تحريري مؤتمت ومقابلة شفهية ومعامل تثقيل بحيث يكون المجموع
الكلي للدرجات/100/ درجة تتوزع على النحو التالي :
ــــ امتحان تحريري مؤتمت /70/ درجة للمتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ويشترط للنجاح الحصول على درجات لا تقل عن /50 درجة/ منها ويشمل الامتحان الموضوعات التالية:
آــ موضوعات يتم انتقائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
ب ـ النظام الداخلي للمؤسسة فيما يتعلق ببطاقات الوصف للوظائف المعلن عنها
ت ــ اللغة العربية
ث ـ أسئلة في اللغة الانكليزية.
ج ــ أسئلة في الحاسوب .
المادة 6 : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء الناجحين في الامتحان التحريري وتسلسل درجات نجاحهم وموعد المقابلة
الشفهية وتعلنهم في لوحة إعلاناتها وموقعها الالكتروني إن وجد ولوحة إعلانات المحافظة التي
سيتم التعيين فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .
المادة 7 : تجرى مقابلة شفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت ويكون مجموع درجاتها
/15/ درجة ويشترط للنجاح حصول المتسابق على مجموع درجات لا تقل عن /5/ درجات
والغاية منها التعرف على السمات الشخصية للمتسابق ومدى ملاءمته لشروط شغل الوظيفة المعلن
عنها .
المادة 8 : تقوم المؤسسة باحتساب معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل لمن اجتازا الامتحان التحريري ويكون مجموع
درجاته من /15/ درجة.
معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة ×15
عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة
بالنسبة لذوي الشهداء:
معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة) ×5
عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة
تحتسب المحصلات النهائية لذوي الشهداء على النحو التالي:
المحصلة النهائية=درجة الامتحان التحريري+درجة المقابلة الشفهية+معامل التثقيل+10وبحد أقصى 100 درجة
في حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً
المادة 9 : يتم احتساب المحصلات النهائية لمن اجتازوا الامتحان التحريري المؤتمت والمقابلة الشفهية بنجاح
وبعد إضافة معامل التثقيل لهم على النحو التالي:
/المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري المؤتمت + درجة المقابلة الشفهية + معامل التثقيل .
المادة 10 : يشترط لنجاح المتسابق أن لا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من مجموع الدرجات الكلي
والبالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح .
المادة 11 : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء الناجحين في المسابقة :
آ ــ الأول : يتضمن أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والمصابين .
ب ــ الثاني : يتضمن أسماء الناجحين من باقي المتقدمين .
على أن يذكر في كل قرار درجات النجاح وتسلسلها للمتقدمين للمسابقة ويعلن عن القرارين في لوحة الإعلانات للمؤسسة وموقعها الالكتروني ولوحة إعلانات فروعها في المحافظات لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماَ .
المادة 12 : ترسل المؤسسة إلى وزارة العمل أسماء الناجحين المراد تعيينهم وفقاَ للعدد المطلوب وترتيب
المحصلات النهائية للناجحين مضافاَ إليها أسماء /50%/ من الاحتياج المطلوب من الناجحين في
المسابقة الذين يليهم في ترتيب النجاح أقرب رقم صحيح موضحاَ فيه مفصل الهوية الشخصية ورقم
وتاريخ شهادة قيد العمل وذلك على نسختين احدهما ورقية والآخرى الكترونية.
المادة 13 : تقوم وزارة العمل بتدقيق أسماء الناجحين وقيودهم لديها والاختصاصات والفئات المسجلين بها
ومكتب التشغيل المسجلين فيه وتاريخ القيد ووضع تسجيلهم لدى المكتب مقارنة بصورة قيد العمل
التي تقدموا بها إلى الوظيفة المعلن عنها وفي حال تطابق معاملات التثقيل المحتسبة من قبل الجهة
العامة مع قيود وبيانات الناجحين لدى وزارة العمل يتم اعتمادها وفي حال عدم التطابق يتم تعديلها
وتعلم المؤسسة بذلك في كلتا الحالتين .
المادة 14 : ترسل المؤسسة القرارات المتضمنة أسماء الناجحين مع ثبوتيات المسابقة إلى الجهاز المركزي
للرقابة المالية خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج لاعتمادها .
المادة 15 : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء المقبولين من الناجحين.
آ ــ الأول: يتضمن أسماء المقبولين من ذوي الشهداء والمصابين .
ب ــ الثاني : يتضمن أسماء المقبولين من باقي المتقدمين .
المادة 16 : ترسل المؤسسة خلال شهر من تاريخ صدور قراري المقبولين من الناجحين قائمة بأسماء المقبولين
من الناجحين إلى مكتب التشغيل المختص مرفقة بصورة عن الهوية الشخصية وشهادة قيد العمل
وذلك ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب وموافاة المؤسسة بشهادات قيد عمل أصولاَ.
المادة 17 : مع مراعاة المادة/4/ من أحكام تشكل لجان للمسابقة بقرار من السيد المدير العام للمؤسسة وفق ما
ورد بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/ م.و تاريخ 10/10/2013 .
المادة 18 : على المقبولين من الناجحين بالمسابقة التقدم بالأوراق الثبوتية خلال شهر من تاريخ نشر أسماء
المقبولين من الناجحين تحت طائلة سقوط الحق المتعاقدين بالتعاقد .
المادة 19 : الوثائق المطلوبة للتقدم للمسابقة :
1ــ طلب خطي يسجل لدى ديوان المؤسسة مدون عليه اسم المتقدم وموطنه المختار ورقم هاتفه على مسؤوليته الشخصية .
2ــ صورة عن البطاقة الشخصية .
3ــ بيان قيد مدني مدون عليه بشكل صريح عدم وجود تعديل على مواليد المتقدم .
4ــ صورة مصدقة عن الشهادة والمؤهل العلمي المطلوب للفئة .
5ــ صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها من الفئة .
6ــ موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين .
7ــ وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحافظات أو من الجهة المعنية ( مكتب الأمن الوطني ــ الاتحاد العام لنقابات العمال ) المشمولين بأحكام القانون رقم (36) لعام 2014 وتعديلاته .
المادة 20 : يجوز للمؤسسة العربية للإعلان في حال توفر الاعتمادات والحاجة الفعلية خلال مدة عام من تاريخ
نشر أسماء الناجحين في المسابقة ملء الاحتياجات من الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات
نجاحهم .
المادة 21 : يجري التقدم بالأوراق الثبوتية للمسابقة في ديوان المؤسسة وذلك اعتبارا من يوم تاريخ 2 / 1 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من 17/ 1/ 2018
المادة 22 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
الإعلان الثاني: مسابقة الفئات (الثالثة والرابعة والخامسة) :
المادة 1 : تعلن المؤسسة العربية للإعلان عن حاجتها لإجراء اختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين لدى المؤسسة العربية للإعلان
بدمشق وفروعها في المحافظات من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وفق المؤهلات والأعداد المطلوبة وبأجر بدء التعيين وفق
الجدول الملحق للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
تحجز لذوي الشهداء نسبة (50%) من الأعمال المراد شغلها بموجب الاختبار وفي حال عدم توفر نسبة (50%) من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى الاختبار يصار إلى ملئ الأعداد المطلوبة من غير ذوي الشهداء .
المادة 2 : يشتمل الاختبار على امتحان عملي مجموع درجاته /85/ درجة يشترط للنجاح حصول المتقدم على
درجات لا تقل عن /60/ درجة منها .
المادة 3 : يشترط في من يتقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون
الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
المادة 4 : تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك بالاختبار وفقاً لما يلي :
1ــ طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعد لهذه الغاية .
2ــ صورة مصدقة عن الشهادة والمؤهل العلمي المطلوب للفئة .
3ــ صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني .
4ـ صورة عن وثيقة قيد عمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها أو فئة
التسجيل الأعلى منها شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب .
5ــ موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقديم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .
6ــ المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2012 التقدم بوثيقة استشهاد أو عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في دمشق أو أحد فروعه في المحافظات أو عن الجهة المعنية ( مكتب الأمن الوطني ـــ الاتحاد العام لنقابات العمال ) .
المادة 5 : تصدر المؤسسة العربية للإعلان قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك بالاختبار ممن تتوفر فيهم
الشروط يتضمن القرار الأول أسماء المتقدمين من ذوي الشهداء والمصابين.
.والقرار الثاني يتضمن باقي المتقدمين ويحدد بهذين القرارين موعد مكان الاختبار العملي وذلك قبل
خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة
سبب عدم قبوله .
المادة 6: تصدر المؤسسة العربية للإعلان قرارين يتضمنان أسماء الناجحين بالاختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول
أسماء الناجحين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 والثاني باقي المتقدمين وتعلنه في لوحة
إعلاناتها وموقعها الالكتروني وفي لوحة إعلانات المحافظة التي سيتم التعاقد فيها لمدة لا تقل عن/ خمسة عشر يوماً / .
المادة 7 : تقوم المؤسسة باحتساب معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل لمن اجتاز الاختبار العملي ويكون مجموع درجاته
من /15/ درجة.
معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار) ×15
عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار
بالنسبة لذوي الشهداء:
معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار) ×5
عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار
المحصلة النهائية في الاختبار = درجة الاختبار العملي + معامل التثقيل +10 وبحد أقصى 100 درجة.
المادة 8: يتم احتساب المحصلات النهائية للناجحين ممن اجتازوا الامتحان العملي بنجاح بعد احتساب
معامل التثقيل لهم على النحو التالي:
المحصلة النهائية ــ درجة الامتحان العملي + معامل التثقيل .
المادة 9: يشترط لنجاح المتقدم آلا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات
البالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح وفي حال التساوي بالدرجات في
المحصلة النهائية يقبل الناجح الأكبر سنا وعند التساوي يقبل من كان معامل تثقيله أكبر وعند التساوي
يقبل من كانت أعباءه العائلية أكبر .
المادة 10: تصدر المؤسسة العربية للإعلان قراري النجاح يتضمنان أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والثاني لباقي المتقدمين .
المادة 11: تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء المقبولين من الناجحين بالاختبار الأول لذوي الشهداء والمصابين والثاني لباقي المتقدمين
حسب الأعداد المطلوبة وتسلسل درجات نجاحهم ويعلن في لوحة إعلانات المؤسسة العربية للإعلان وموقعها الالكتروني .
المادة 12: مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفي حال
توفر الاعتماد اللازم لذلك يجوز للمؤسسة العربية للإعلان التعاقد مع الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات نجاحهم
خلال عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في الاختبار .
المادة 13: على الناجحين في الاختبار التقدم بالأوراق الثبوتية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين تحت طائلة
سقوط حقهم في التعاقد .
المادة 14: تشكل لجان الاختبار وفق ما ورد في تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 .
المادة 15: تقدم الطلبات المرفقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة إلى ديوان المؤسسة العربية للإعلان اعتبارا من تاريخ 2/1/2018 ولغاية 17/1/2018
المادة 16 :ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
التقديم بديوان المؤسسة في جميع فروع المحافظات
وهذه عناوين بعض فروع المؤسسة بالمحافظات :
-دمشق : شارع الفردوس_بناء سادكوب_الطابق الأول
-حماة : شارع العلمين_بناء التجنيد القديم
-حمص : الغوطة_شارع الشبيبة_مقابل مستوصف جمعية البر
-طرطوس : خلف المحافظة_جانب تصوير بهلول
-حلب : العزيزية_قرب كازية شمس_ بناء العروبة_جانب البنك التجاري فرع 7_ الطابق الرابع
كما يمكنكم الاطلاع في هذه المدونة على أهم الموضوعات :
وقد تم الإعلان عن المسابقة لتشمل جميع الفئات ومن مختلف الاختصاصات وفي أغلب المحافظات, وتم تقسيم الإعلان إلى جزئين :
1- مسابقة للفئات (الأولى والثانية).
2- مسابقة للفئات (الثالث والرابعة والخامسة).
وسنذكر لكم كافة الشروط والأوراق المطلوبة والتفاصيل المعلن عنها لهذه الوظائف.
الإعلان الأول: مسابقة الفئات (الأولى والثانية) :
المادة 1 : تعلن المؤسسة العربية للإعلان بدمشق وفروعها في المحافظات عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين بعقود
استخدام سنوية من الفئة الأولى والثانية وفق المؤهلات والأعداد المطلوبة وبأجر بدء التعيين وفق الجدول الملحق للقانون
الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
المادة 2 : تحجز لذوي الشهداء نسبة 50% من الاحتياجات المراد ملؤها بموجب المسابقة في المؤسسة وفي حال عدم توفر نسبة
50% من ذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملئ الاحتياجات المراد التعاقد
معها من غير ذوي الشهداء.
المادة 3 : تصدر المؤسسة قراري قبول.
آ ــ للمتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 وتعديلاته.
ب ــ لباقي المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ويحدد فيه مكان وموعد الامتحان التحريري وذلك قبل خمسة عشر يوماَ على الأقل من
موعده.
المادة 4 : يحق لمن لم يكن اسمه موجود في قرار قبول المتقدمين للاشتراك في المسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله
المادة 5 : تشمل المسابقة على امتحان تحريري مؤتمت ومقابلة شفهية ومعامل تثقيل بحيث يكون المجموع
الكلي للدرجات/100/ درجة تتوزع على النحو التالي :
ــــ امتحان تحريري مؤتمت /70/ درجة للمتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ويشترط للنجاح الحصول على درجات لا تقل عن /50 درجة/ منها ويشمل الامتحان الموضوعات التالية:
آــ موضوعات يتم انتقائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
ب ـ النظام الداخلي للمؤسسة فيما يتعلق ببطاقات الوصف للوظائف المعلن عنها
ت ــ اللغة العربية
ث ـ أسئلة في اللغة الانكليزية.
ج ــ أسئلة في الحاسوب .
المادة 6 : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء الناجحين في الامتحان التحريري وتسلسل درجات نجاحهم وموعد المقابلة
الشفهية وتعلنهم في لوحة إعلاناتها وموقعها الالكتروني إن وجد ولوحة إعلانات المحافظة التي
سيتم التعيين فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .
المادة 7 : تجرى مقابلة شفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت ويكون مجموع درجاتها
/15/ درجة ويشترط للنجاح حصول المتسابق على مجموع درجات لا تقل عن /5/ درجات
والغاية منها التعرف على السمات الشخصية للمتسابق ومدى ملاءمته لشروط شغل الوظيفة المعلن
عنها .
المادة 8 : تقوم المؤسسة باحتساب معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل لمن اجتازا الامتحان التحريري ويكون مجموع
درجاته من /15/ درجة.
معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة ×15
عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة
بالنسبة لذوي الشهداء:
معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة) ×5
عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة
تحتسب المحصلات النهائية لذوي الشهداء على النحو التالي:
المحصلة النهائية=درجة الامتحان التحريري+درجة المقابلة الشفهية+معامل التثقيل+10وبحد أقصى 100 درجة
في حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً
المادة 9 : يتم احتساب المحصلات النهائية لمن اجتازوا الامتحان التحريري المؤتمت والمقابلة الشفهية بنجاح
وبعد إضافة معامل التثقيل لهم على النحو التالي:
/المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري المؤتمت + درجة المقابلة الشفهية + معامل التثقيل .
المادة 10 : يشترط لنجاح المتسابق أن لا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من مجموع الدرجات الكلي
والبالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح .
المادة 11 : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء الناجحين في المسابقة :
آ ــ الأول : يتضمن أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والمصابين .
ب ــ الثاني : يتضمن أسماء الناجحين من باقي المتقدمين .
على أن يذكر في كل قرار درجات النجاح وتسلسلها للمتقدمين للمسابقة ويعلن عن القرارين في لوحة الإعلانات للمؤسسة وموقعها الالكتروني ولوحة إعلانات فروعها في المحافظات لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماَ .
المادة 12 : ترسل المؤسسة إلى وزارة العمل أسماء الناجحين المراد تعيينهم وفقاَ للعدد المطلوب وترتيب
المحصلات النهائية للناجحين مضافاَ إليها أسماء /50%/ من الاحتياج المطلوب من الناجحين في
المسابقة الذين يليهم في ترتيب النجاح أقرب رقم صحيح موضحاَ فيه مفصل الهوية الشخصية ورقم
وتاريخ شهادة قيد العمل وذلك على نسختين احدهما ورقية والآخرى الكترونية.
المادة 13 : تقوم وزارة العمل بتدقيق أسماء الناجحين وقيودهم لديها والاختصاصات والفئات المسجلين بها
ومكتب التشغيل المسجلين فيه وتاريخ القيد ووضع تسجيلهم لدى المكتب مقارنة بصورة قيد العمل
التي تقدموا بها إلى الوظيفة المعلن عنها وفي حال تطابق معاملات التثقيل المحتسبة من قبل الجهة
العامة مع قيود وبيانات الناجحين لدى وزارة العمل يتم اعتمادها وفي حال عدم التطابق يتم تعديلها
وتعلم المؤسسة بذلك في كلتا الحالتين .
المادة 14 : ترسل المؤسسة القرارات المتضمنة أسماء الناجحين مع ثبوتيات المسابقة إلى الجهاز المركزي
للرقابة المالية خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج لاعتمادها .
المادة 15 : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء المقبولين من الناجحين.
آ ــ الأول: يتضمن أسماء المقبولين من ذوي الشهداء والمصابين .
ب ــ الثاني : يتضمن أسماء المقبولين من باقي المتقدمين .
المادة 16 : ترسل المؤسسة خلال شهر من تاريخ صدور قراري المقبولين من الناجحين قائمة بأسماء المقبولين
من الناجحين إلى مكتب التشغيل المختص مرفقة بصورة عن الهوية الشخصية وشهادة قيد العمل
وذلك ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب وموافاة المؤسسة بشهادات قيد عمل أصولاَ.
المادة 17 : مع مراعاة المادة/4/ من أحكام تشكل لجان للمسابقة بقرار من السيد المدير العام للمؤسسة وفق ما
ورد بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/ م.و تاريخ 10/10/2013 .
المادة 18 : على المقبولين من الناجحين بالمسابقة التقدم بالأوراق الثبوتية خلال شهر من تاريخ نشر أسماء
المقبولين من الناجحين تحت طائلة سقوط الحق المتعاقدين بالتعاقد .
المادة 19 : الوثائق المطلوبة للتقدم للمسابقة :
1ــ طلب خطي يسجل لدى ديوان المؤسسة مدون عليه اسم المتقدم وموطنه المختار ورقم هاتفه على مسؤوليته الشخصية .
2ــ صورة عن البطاقة الشخصية .
3ــ بيان قيد مدني مدون عليه بشكل صريح عدم وجود تعديل على مواليد المتقدم .
4ــ صورة مصدقة عن الشهادة والمؤهل العلمي المطلوب للفئة .
5ــ صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها من الفئة .
6ــ موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين .
7ــ وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحافظات أو من الجهة المعنية ( مكتب الأمن الوطني ــ الاتحاد العام لنقابات العمال ) المشمولين بأحكام القانون رقم (36) لعام 2014 وتعديلاته .
المادة 20 : يجوز للمؤسسة العربية للإعلان في حال توفر الاعتمادات والحاجة الفعلية خلال مدة عام من تاريخ
نشر أسماء الناجحين في المسابقة ملء الاحتياجات من الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات
نجاحهم .
المادة 21 : يجري التقدم بالأوراق الثبوتية للمسابقة في ديوان المؤسسة وذلك اعتبارا من يوم تاريخ 2 / 1 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من 17/ 1/ 2018
المادة 22 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
الإعلان الثاني: مسابقة الفئات (الثالثة والرابعة والخامسة) :
المادة 1 : تعلن المؤسسة العربية للإعلان عن حاجتها لإجراء اختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين لدى المؤسسة العربية للإعلان
بدمشق وفروعها في المحافظات من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وفق المؤهلات والأعداد المطلوبة وبأجر بدء التعيين وفق
الجدول الملحق للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
تحجز لذوي الشهداء نسبة (50%) من الأعمال المراد شغلها بموجب الاختبار وفي حال عدم توفر نسبة (50%) من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى الاختبار يصار إلى ملئ الأعداد المطلوبة من غير ذوي الشهداء .
المادة 2 : يشتمل الاختبار على امتحان عملي مجموع درجاته /85/ درجة يشترط للنجاح حصول المتقدم على
درجات لا تقل عن /60/ درجة منها .
المادة 3 : يشترط في من يتقدم إلى الاختبار أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون
الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
المادة 4 : تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك بالاختبار وفقاً لما يلي :
1ــ طلب يتضمن الاسم والشهرة والشهادة وموطن المتقدم وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك وفق النموذج المعد لهذه الغاية .
2ــ صورة مصدقة عن الشهادة والمؤهل العلمي المطلوب للفئة .
3ــ صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني .
4ـ صورة عن وثيقة قيد عمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها أو فئة
التسجيل الأعلى منها شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب .
5ــ موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقديم للاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .
6ــ المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2012 التقدم بوثيقة استشهاد أو عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في دمشق أو أحد فروعه في المحافظات أو عن الجهة المعنية ( مكتب الأمن الوطني ـــ الاتحاد العام لنقابات العمال ) .
المادة 5 : تصدر المؤسسة العربية للإعلان قرارين بأسماء المقبولين للاشتراك بالاختبار ممن تتوفر فيهم
الشروط يتضمن القرار الأول أسماء المتقدمين من ذوي الشهداء والمصابين.
.والقرار الثاني يتضمن باقي المتقدمين ويحدد بهذين القرارين موعد مكان الاختبار العملي وذلك قبل
خمسة عشر يوماً على الأقل من موعده ويحق لمن لم يكن اسمه موجوداً أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة
سبب عدم قبوله .
المادة 6: تصدر المؤسسة العربية للإعلان قرارين يتضمنان أسماء الناجحين بالاختبار العملي وتسلسل درجات نجاحهم يتضمن الأول
أسماء الناجحين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 والثاني باقي المتقدمين وتعلنه في لوحة
إعلاناتها وموقعها الالكتروني وفي لوحة إعلانات المحافظة التي سيتم التعاقد فيها لمدة لا تقل عن/ خمسة عشر يوماً / .
المادة 7 : تقوم المؤسسة باحتساب معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل لمن اجتاز الاختبار العملي ويكون مجموع درجاته
من /15/ درجة.
معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار) ×15
عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار
بالنسبة لذوي الشهداء:
معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار) ×5
عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن الاختبار
المحصلة النهائية في الاختبار = درجة الاختبار العملي + معامل التثقيل +10 وبحد أقصى 100 درجة.
المادة 8: يتم احتساب المحصلات النهائية للناجحين ممن اجتازوا الامتحان العملي بنجاح بعد احتساب
معامل التثقيل لهم على النحو التالي:
المحصلة النهائية ــ درجة الامتحان العملي + معامل التثقيل .
المادة 9: يشترط لنجاح المتقدم آلا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات
البالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح وفي حال التساوي بالدرجات في
المحصلة النهائية يقبل الناجح الأكبر سنا وعند التساوي يقبل من كان معامل تثقيله أكبر وعند التساوي
يقبل من كانت أعباءه العائلية أكبر .
المادة 10: تصدر المؤسسة العربية للإعلان قراري النجاح يتضمنان أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والثاني لباقي المتقدمين .
المادة 11: تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء المقبولين من الناجحين بالاختبار الأول لذوي الشهداء والمصابين والثاني لباقي المتقدمين
حسب الأعداد المطلوبة وتسلسل درجات نجاحهم ويعلن في لوحة إعلانات المؤسسة العربية للإعلان وموقعها الالكتروني .
المادة 12: مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفي حال
توفر الاعتماد اللازم لذلك يجوز للمؤسسة العربية للإعلان التعاقد مع الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات نجاحهم
خلال عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في الاختبار .
المادة 13: على الناجحين في الاختبار التقدم بالأوراق الثبوتية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين تحت طائلة
سقوط حقهم في التعاقد .
المادة 14: تشكل لجان الاختبار وفق ما ورد في تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 .
المادة 15: تقدم الطلبات المرفقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة إلى ديوان المؤسسة العربية للإعلان اعتبارا من تاريخ 2/1/2018 ولغاية 17/1/2018
المادة 16 :ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
التقديم بديوان المؤسسة في جميع فروع المحافظات
وهذه عناوين بعض فروع المؤسسة بالمحافظات :
-دمشق : شارع الفردوس_بناء سادكوب_الطابق الأول
-حماة : شارع العلمين_بناء التجنيد القديم
-حمص : الغوطة_شارع الشبيبة_مقابل مستوصف جمعية البر
-طرطوس : خلف المحافظة_جانب تصوير بهلول
-حلب : العزيزية_قرب كازية شمس_ بناء العروبة_جانب البنك التجاري فرع 7_ الطابق الرابع
كما يمكنكم الاطلاع في هذه المدونة على أهم الموضوعات :
>>>>> نتمنى أن تستمتعوا بأوقاتكم معنا <<<<<
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق